الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
260
معجم المحاسن والمساوئ
2037 قتال من يريد التجاوز على امرأته أو امّه وبنته أو سائر قرابته من النساء 1 - الكافي ج 5 ص 52 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له ، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك إن كانت معه امرأة ؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك الامّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : « نعم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 93 . 2 - التهذيب ج 6 ص 157 : أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليّ ابن المعلى ، عن جعفر بن محمّد بن الصباح ، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من قتل دون عياله فهو شهيد » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 91 . 2038 قتال من دخل في بيته للتجاوز 1 - التهذيب ج 6 ص 157 : عنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انّه قال : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدأه بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ